تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المرأة من القواعد جاز ذلك (¬1) في القريب والأجنبي، وإن كانت ممن (¬2) يخشى منها الفتنة حرم عليها، وإن فقد منها الوصفان بأن قصر سنها عن (¬3) القواعد ولا يخشى منها الفتنة كره ذلك، إلا أن تعظم مصيبتها بموت أبيها (¬4) أو أخيها (¬5) أو زوجها فلا كراهة، وهو قوله في المدونة (¬6).

قوله: (وسبقها) يريد: أنه يجوز سبق الجنازة إلى القبر؛ لأن في ذلك تخفيفا (¬7) على الناس لا سيما مع كثرتهم، وقاله في المدونة (¬8).

قوله: (وجلوس قبل وضعها) أي: جلوس عند القبر، وقاله في المدونة (¬9) والنوادر (¬10) والجلاب (¬11)، أبو محمد: وهذا في الماشي وأما الراكب فلا ينزل حتى توضع (¬12)، وظاهر كلامه هنا (¬13) الإطلاق، وهو ظاهر الجلاب أيضا.

قوله: (ونقل وإن من بدو (¬14)) يعني: أنه يجوز أن يحمل الميت من موضع إلى موضع ومن الحضر إلى البادية (¬15) أو العكس يدفن فيه، وقاله ابن حبيب (¬16)، وظاهر كلامه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٩٨