تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث (¬1)) يريد: أن الوارث إذا امتنع من الزيادة على الثوب الواحد شحا فإنه لا يقضى عليه بذلك (¬2)، يريد (¬3) وكفن في الواحد لأن الزائد (¬4) مستحب، وقال عيسى: يجبر الوارث على ثلاثة أثواب وكذلك الغرماء (¬5).

قوله: (إلا أن يوصي، ففي ثلثه) أي: لا يقضى بالزائد (¬6) إلا أن يوصي الميت به (¬7)، فيكون في ثلثه إذا لم يكن عليه دين يستغرق التركة، يريد: ما لم يوص بسرف، كما لو أوصى (¬8) أن يكفن في أكثر من سبعة أثواب.

قوله: (وهل الواجب (¬9) ثوب يستره، أو ستر العورة والباقي سنة؟ خلاف) الشيخ: وظاهر كلامهم (¬10) أن ستر جميع بدنه واجب. وفي التقييد والتقسيم: أن الزائد على ستر عورته سنة (¬11).

qووتره، والاثنان على الواحد، والثلاثة على الأربعة، والسبع للمرأة، وتقميصه، وتعميمه، وعذبة فيها، وإزاره، ولفافتان، وحنوط داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمنافذه، والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه، وإن محرما ومعتدة، ولا يتولياه. ومشي مشيع، وإسراعه، وتقدمه وتأخر راكب وامرأة، وسترها بقبة.

zقوله: (ووتره) أي: ومما يستحب أن يكون الكفن وترا، وهكذا روى ابن القاسم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٨٣