تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن مالك أنه كان يستحب في الأكفان الوتر إلا أن لا يوجد ذلك (¬1)، وفي المدونة: يستحب في (¬2) ثلاثة أثواب (¬3).

قوله: (والاثنان على الواحد، والثلاثة على الأربعة) أي: أن الاثنين أولى من الثوب الواحد؛ لأن الاثنين (¬4) وإن كانا شفعا مقدمان على الواحد وإن كان وترا.

اللخمي: لأنه يصف والاثنان أستر، قال: وثلاث أولى من أربع وخمس أولى من ست، وإنما كانت الثلاثة أولى من الأربعة؛ لحصول الستر والوتر (¬5).

ابن شعبان: والمرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل (¬6) وأقله لها (¬7) خمسة وأكثره سبعة (¬8)، وهو معنى قوله: (والسبع للمرأة (¬9)).

قوله: (وتقميصه، وتعميمه، وعذبة فيها، وإزاره (¬10)، ولفافتان) أي: ومما يستحب أيضا تقميص الميت إلى آخره وهو المشهور، وعن مالك (¬11): أنه لا يقمص ولا يعمم، ورواه يحيى بن يحيى (¬12) عن ابن القاسم (¬13)، وحكى ابن القصار عن مالك كراهة التقميص (¬14)، وفي الرسالة: لا بأس أن يعمم ويقمص (¬15)، وفي المدونة: أن تعميمه هو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٨٤