قوله: (وتجميره) (¬1) أي: الكفن، (¬2) ونحوه في المدونة (¬3)، والنوادر (¬4)، والكافي (¬5)، وأشهب (¬6) في المجموعة: وتجمر ثيابه وترا، وإن جمرت شفعا (¬7) فلا بأس ثم يدرج فيها (¬8).
قوله: (وعدم تأخره (¬9) عن الغسل) أي: ومما يستحب أيضا (¬10) عدم تأخير (¬11) التكفين عن الغسل، وقد تقدم عن ابن حبيب مثل ذلك، ولابن (¬12) القاسم نحوه، فإن أخر عن الغسل فهو خلاف الأولى (¬13).
قوله: (والزيادة على الواحد) أي: ومما يستحب أيضا الزيادة على الثوب الواحد يريد: مع القدرة.
مالك: وثوبان أحب إلي من الواحد (¬14)، وقاله أشهب وزاد: لمن وجد ذلك؛ لأن الثوب الواحد يصف ما تحته (¬15).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٢