تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وتجميره) (¬1) أي: الكفن، (¬2) ونحوه في المدونة (¬3)، والنوادر (¬4)، والكافي (¬5)، وأشهب (¬6) في المجموعة: وتجمر ثيابه وترا، وإن جمرت شفعا (¬7) فلا بأس ثم يدرج فيها (¬8).

قوله: (وعدم تأخره (¬9) عن الغسل) أي: ومما يستحب أيضا (¬10) عدم تأخير (¬11) التكفين عن الغسل، وقد تقدم عن ابن حبيب مثل ذلك، ولابن (¬12) القاسم نحوه، فإن أخر عن الغسل فهو خلاف الأولى (¬13).

قوله: (والزيادة على الواحد) أي: ومما يستحب أيضا الزيادة على الثوب الواحد يريد: مع القدرة.

مالك: وثوبان أحب إلي من الواحد (¬14)، وقاله أشهب وزاد: لمن وجد ذلك؛ لأن الثوب الواحد يصف ما تحته (¬15).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٨٢