تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إلا من يعينه ونحوه في كتاب ابن سحنون (¬1).

قوله: (وكافور في الأخيرة) هكذا قال في المدونة وقد تقدم، وزاد: إن تيسر (¬2).

قوله: (ونشف (¬3)) أي: ويستحب أن ينشف الميت إذا فرغ من الغسل.

قوله: (واغتسال غاسله) أي: ومما يستحب أيضا لغاسل الميت أن يغتسل بعد فراغه، وهو مذهب ابن القاسم. أبو محمد: وقاله مالك في المختصر، وروى عنه ابن القاسم أنه رأى (¬4) أن يغتسل، وقال: عليه أدركت (¬5) الناس، وقال ابن حبيب (¬6): لا غسل عليه ولا وضوء، قاله جماعة من الصحابة والتابعين وقاله مالك (¬7).

qوبياض الكفن، وتجميره، وعدم تأخره عن الغسل. والزيادة على الواحد، ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث؛ إلا أن يوصي ففي ثلثه وهل الواجب ثوب يستره، أو ستر العورة والباقي سنة؟ خلاف.

zقوله: (وبياض الكفن) لما فرغ من مستحبات الغسل شرع في مستحبات التكفين (¬8)، وبدأ من ذلك (¬9) باستحباب كون الكفن من بياض الملبوس، وقاله في الجواهر (¬10)، وهذا لقوله عليه السلام: "البسوا (¬11) من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" (¬12).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٨١