تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المدونة (¬1) والرسالة (¬2) والنوادر، أشهب (¬3): فإذا عصر بطنه فليأمر من (¬4) يصب عليه الماء ألا يقطع (¬5) ما دام ذلك فيغسل ما أقبل وما أدبر، ويلف على يده شيئا كثيفا لا يجد معه لين (¬6) ما يمر عليه اليد، ثم يغسل تلك الخرقة ويغسل يده، ويأخذ خرقة أخرى على يده ويدخلها في فمه لينظف أسنانه (¬7). ابن حبيب: ويدخل الماء في أنفه ثلاثا (¬8).

قوله: (وله الإفضاء إن اضطر) يريد: أن الغاسل لا يباشر عورة الميت إلا مع الاحتياج إلى ذلك، وقاله ابن القاسم (¬9)، وقال ابن حبيب: لا يباشرها إلا وعلى يده (¬10) خرقة (¬11).

قوله: (وتوضئته) هذا هو المشهور، وقال أشهب (¬12): في ترك الوضوء سعة.

قوله: (وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة) تصوره ظاهر (¬13).

قوله: (وأمال (¬14) رأسه لمضمضة) أي: إذ (¬15) لا يمكن تمضمضه إلا على هذا الوجه، وهكذا قال أشهب: أنه يمضمض (¬16).

قوله: (وعدم حضور غير معين) يريد: ومما يستحب أيضا أن لا يحضر مع الغاسل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٨٠