تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو أكثر من ذلك (¬1) بماء وسدر" (¬2). وفي المدونة: وأحسن ما جاء في الغسل ثلاث أو خمس بماء وسدر ويجعل في الأخيرة (¬3) كافورا إن تيسر، ورواه ابن وهب عن مالك (¬4)، وقال ابن حبيب: هو من السنة. ولا يقتصر (¬5) الغاسل على أقل من ثلاث، ثم قال: ومن أنقى في رابعة زاد خامسة، وإن أنقى في سادسة زاد سابعة (¬6).

قوله: (كالكفن) أي: أن الكفن يستحب فيه أيضا (¬7) أن يكون وترا كالغسل.

قوله: (لسبع) يريد: فإن لم حصل الإنقاء بالسابعة لم يزد على ذلك، كما لا يزاد على ذلك في الكفن.

قوله: (ولم يعد كالوضوء لنجاسة (¬8) وغسلت) يريد: أن الميت إذا خرج منه بعد غسله نجاسة لا يعاد غسله ولا وضوءه بل تغسل النجاسة فقط، ونحوه في الجواهر (¬9). ابن حبيب: ولا ينبغي أن يغسل إلا أن (¬10) يحمل إثر ذلك، فإن تأخر حمله بعد غسله إلى غد (¬11) لم يعد، ويغسل ما خرج منه وما أصاب الكفن، وقاله أصبغ وغيره (¬12)، وعن أشهب: إعادة الوضوء (¬13).

قوله: (وعصر بطنه برفق، وصب الماء في غسل مخرجه (¬14) بخرقة (¬15)) هكذا قال في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٧٩