تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (إلا الغريق (¬1)) أي (¬2): فإنه يستأنى بتجهيزه. ابن حبيب: لأنه ربما غمر الماء قلبه ثم يفيق، ويروى عن علي - رضي الله عنه - أنه تأنى (¬3) به يوما وليلة (¬4).

قوله: (وللغسل سدر) أي: ومما يستحب للغسل أن يكون بسدر (¬5) ونحوه في المدونة (¬6) والرسالة (¬7)، لما ورد (¬8) من قوله عليه السلام في أمر ابنته في آخر الحديث "بماء وسدر" (¬9).

قوله: (وتجريده، ووضعه على مرتفع) أي (¬10): ومما يستحب تجريد الميت من ثيابه للغسل، وقاله في المدونة (¬11)، وفي الجواهر (¬12): والأكمل (¬13) أن يحمل إلى موضع عال (¬14) ويوضع على سرير وينزع قميص الرجل وتستر عورته، يريد: وكذلك المرأة مع النساء.

قوله: (وإيتاره) أي: ومما يستحب إيتار الغسل؛ لما روي أنه عليه السلام قال في أمر بنته (¬15): "اغسلنها ثلاثا أو خمسا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٧٨