تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيرد ذراعيه إلى عضديه ويمدهما، ويرد فخذيه إلى بطنه ويمدهما، ورجليه إلى فخذيه ثم يمدهما، فإن ذلك يعين الغاسل (¬1).

قوله: (ورفعه عن الأرض) أي: ومما يستحب أيضا (¬2) رفع الميت على لوح أو سرير؛ لأنه إذا بقي على الأرض يسارع إليه الفساد وتأتي إليه الهوام فيحفظ عن ذلك، ورفعه عن الأرض أولى (¬3).

قوله: (وستره بثوب) أي: ومما يستحب أيضا ستر الميت بثوب؛ لما روي في الصحيحين أنه عليه السلام سجي (¬4) بثوب (¬5)، ولأن ذلك أستر له عن أعين الناس.

قوله: (ووضع ثقيل على بطنه) أي: ومما يستحب أيضا وضع شيء ثقيل على بطن الميت كسيف أو حديدة أو سكين أو غيرها (¬6)، فإن لم يمكن (¬7) فطين مبلول؛ لئلا يعلو بطنه.

قوله: (وإسراع تجهيزه) أي: وكذلك يستحب أيضا الإسراع في تجهيز الميت. ابن شعبان: ولا يؤخر غسله بعد خروج نفسه، وقاله في النوادر (¬8)، ونحوه لابن حبيب (¬9)، وقد قال عليه السلام: "أسرعوا بجنائزكم" (¬10).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٧٧