تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن الفاكهاني: يزيد: محمد رسول الله، وهذا أمر لا ينبغي أن يختلف فيه؛ إذ لا يكون العبد مسلما إلا بذلك (¬1).

قوله: (وتغميضه) أي: ومما يستحب أيضا تغميضه، وهذا لما في مسلم وأبى (¬2) داود أنه عليه السلام دخل على أبى سلمة وقد شق (¬3) بصره فأغمضه (¬4)، وقال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر" (¬5). وقال ابن حبيب: من السنة إغماض الميت حين الموت (¬6)، وينبغي أن يتولى ذلك أرفق أوليائه بأسهل (¬7) ما يقدر عليه.

قوله: (وشد لحييه) يعني: ومما يستحب أيضا أن يشد لحييه الأسفل مع الأعلى بعصابة ويربطها (¬8) من فوق رأسه، لئلا يسترخي لحياه فينفتح فوه (¬9) فتدخل الهوام إلى جوفه ويقبح بذلك منظره.

قوله: (إذا قضى) هو عائد على الأمرين، أي (¬10): إنما يغمضه (¬11) ويشد لحييه إذا قضى، وفي كلام أبى محمد ما يدل على أن ذلك يكون (¬12) قبل الموت (¬13).

قوله: (وتليين مفاصله برفق) أي: ومما يستحب أيضا (¬14) تليين مفاصل الميت برفق،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٧٦