# بصره (¬1)، ونحوه في الجواهر (¬2).
قوله: (على أيمن، ثم على (¬3) ظهر) هو متعلق بقوله: (تقبيله) أي: ويستحب توجيهه (¬4) على شقه الأيمن فإن لم يمكن فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة، ورواه ابن القاسم في المجموعة وقاله (¬5) ابن وهب (¬6)، ابن شاس: وقيل: الصورة الثانية أولى، وعن مالك (¬7): لا أعلم التوجيه من الأمر القديم، وعنه: إنما أكره (¬8) ذلك (¬9) إذا فعل استنانا (¬10).
قوله: (وتجنب حائض وجنب له (¬11)) هو كقول صاحب الرسالة: ويستحب أن لا يقربه (¬12) جنب ولا حائض (¬13). وفي المختصر: لا بأس أن تغمضه (¬14) الحائض والجنب (¬15).
قوله: (وتلقينه الشهادة) إنما يستحب ذلك؛ لقوله عليه السلام: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله (¬16) " (¬17).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٥