# تغسيلهم غسلوا، وإلا صب عليهم الماء إن أمكن، فإن زاد أمرهم على ذلك وخشي (¬1) من صب الماء تزلع أو تقطع ونحوهما يمموا.
قوله: (والمرأة: أقرب مرأة (¬2)، ثم أجنبية) أي (¬3): المرأة كالرجل فيما تقدم ويلي (¬4) تغسيلها الزوج أو (¬5) السيد، فإن عدما غسلتها (¬6) امرأة (¬7) أقرب امرأة (¬8) إليها من أهلها كبنتها وبنت بنتها (¬9) وبنت (¬10) ابنها ثم كذلك، فإن لم يوجد من أقاربها من (¬11) النساء أحد فالمرأة الأجنبية تغسلها ثم المحارم من الرجال.
قال في المدونة: يغسلها من فوق ثوب، كما قال هنا، فإن لم يوجد لها ذو محرم يمم الأجنبي وجهها ويديها إلى الكوعين (¬12)، وقال أشهب في المحرم: لا يغسلها بل ييممها (¬13).
ابن رشد (¬14): وروى أشهب أنه يصب عليها الماء صبا (¬15) ولا يباشر جسدها بيده من فوق الثوب، ولا من تحته (¬16).