تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المختصرون على لفظه، ولابن القاسم في سماع موسى (¬1) بن معاوية مثله (¬2).

عياض: وتأوله بعض شيوخنا؛ أي (¬3): يسترن (¬4) عورته على ما قاله في المختصر، وهو قول (¬5) عيسى (¬6) وهو الأصح في المعنى؛ لأن النظر إلى جسده عليهن غير ممنوع.

قوله: (ثم يمم لمرفقيه) أي: فإن لم يكن معه ذات محرم من النساء يممت الأجنبية وجهه وذراعيه إلى مرفقيه، وهو المشهور وهو (¬7) مذهب المدونة (¬8)، وقيل: ييمم (¬9) إلى الكوعين.

قوله: (كعدم الماء) أي: في العدول إلى التيمم.

قوله: (وتقطيع (¬10) الجسد، وتزليعه (¬11)) يريد: إذا كان فاحشا، كما قاله مالك فيمن وقع عليه جدار فتهشم (¬12).

قوله: (وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه) احترز بقوله: (أمكن) مما إذا (¬13) لم يمكن صب الماء عليه فإنه ييمم (¬14)، والحاصل أن المجدور والمحصوب والمجروح (¬15) وذا القروح (¬16) ومن تهشم تحت الهدم وشبههم إن أمكن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٦٥