ولابن حبيب: أنه يغسلها وعليها ثوب يصب الماء (¬1) بينه وبينها؛ لئلا يلتصق بجسدها (¬2) فيصف (¬3) بانبلاله (¬4) عورتها (¬5)، وقيل: يغسلها محارم النسب دون محارم الصهر.
قوله: (ولف شعرها، ولا يضفر) هو كقول (¬6) ابن القاسم في العتبية: ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا (¬7) من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه.
وقال ابن حبيب: لا بأس أن يضفر (¬8)، قالت أم عطية: قد (¬9) ضفرنا شعر بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث ضفائر ناصيتها وقرنيها (¬10).
قوله: (ثم محرم (¬11) فوق ثوب) أي (¬12): فإن لم توجد أجنبية غسلها رجل من محارمها من فوق ثوب.
قوله (¬13): (ثم يممت لكوعيها) أي: إذا لم يوجد أحد يغسلها ممن ذكر يمم رجل أجنبي وجهها وكفيها؛ أي: إلى الكوعين (¬14).