تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولابن حبيب: أنه يغسلها وعليها ثوب يصب الماء (¬1) بينه وبينها؛ لئلا يلتصق بجسدها (¬2) فيصف (¬3) بانبلاله (¬4) عورتها (¬5)، وقيل: يغسلها محارم النسب دون محارم الصهر.

قوله: (ولف شعرها، ولا يضفر) هو كقول (¬6) ابن القاسم في العتبية: ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا (¬7) من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه.

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يضفر (¬8)، قالت أم عطية: قد (¬9) ضفرنا شعر بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث ضفائر ناصيتها وقرنيها (¬10).

قوله: (ثم محرم (¬11) فوق ثوب) أي (¬12): فإن لم توجد أجنبية غسلها رجل من محارمها من فوق ثوب.

قوله (¬13): (ثم يممت لكوعيها) أي: إذا لم يوجد أحد يغسلها ممن ذكر يمم رجل أجنبي وجهها وكفيها؛ أي: إلى الكوعين (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٦٧