تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وأما مكاتبته فلا (¬1).

ابن سحنون عن أبيه: وكذلك المعتق بعضها والمعتقة إلى أجل ومن (¬2) له فيها شرك ومن لا يحل له وطؤها. قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: وتغسله هي. أشهب: وسواء كان يطؤها أم لا (¬3).

قوله: (ثم أقرب أوليائه) أي: فإن لم يكن أحد ممن ذكر (¬4) قدم الأقرب فالأقرب على ترتيبهم في الولاية.

قوله: (ثم أجنبي، ثم مرأة (¬5) محرم) أي: فإن لم يوجد من أوليائه أحد فالأجانب من الرجال إن كان الميت رجلا ومن النساء إن كانت امرأة، فإن لم يوجد أحد من الأجانب وكان الميت رجلا، فالمرأة من محارمه على المشهور، وقال أشهب: تيممه (¬6).

قوله (¬7): (وهل تستره (¬8)، أو عورته؟ تأويلان) أي: أنه اختلف في المرأة إذا غسلت رجلا من محارمها هل تستر جميع (¬9) جسده كله أو تستر (¬10) عورته فقط؟ وهما تأويلان على المدونة؛ لأنه قال فيها: ومن مات (¬11) في سفر لا رجل (¬12) معه ومعه نساء فيهن ذات محرم منه فلتغسله وتستره (¬13).

فقال اللخمي: معناه (¬14) تستر جميع جسده، وهوفي الأمهات كذلك، واختصره

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٦٤