قوله: (وقدم الزوجان) يريد: أن الزوج مقدم على غيره (¬1) في تغسيل (¬2) زوجته إذا ماتت على سائر الأولياء، وكذلك هي إذا مات الزوج؛ لما ورد أن عليا غسل فاطمة عليهما السلام (¬3)، وغسلت أسماء زوجها أبا بكر (¬4)، وكذلك زوجة أبي موسى الأشعري غسلته (¬5).
قوله: (إن صح النكاح، إلا أن يفوت فاسده) يريد: أن تقديم (¬6) أحد الزوجين مشروط بأحد أمرين، إما كون النكاح صحيحا، وسواء دخل بها أم لا، نص عليه أشهب وسحنون (¬7)، وإما كونه فاسدا مما يفوت بالدخول وقد دخل بها كالفاسد لصداقه، واحترز بذلك من الفاسد لعقده الذي لا يفوت بالدخول، فإن أحد الزوجين ليس له فيه تغسيل الآخر.
قوله: (بالقضاء) متعلق بقوله: (وقدم الزوجان)؛ أي: أنهما يقدمان على الأولياء