# الوهاب (¬1).
وقال أصبغ: هي سنة (¬2).
ابن محرز: والوجوب هو الأظهر من المذهب (¬3). وفي تلقين الشارقي (¬4): وحكى (¬5) ابن عيشون عن مالك استحبابها (¬6).
قوله: (كدفنه وكفنه) هو تشبيه في الوجوب لا غير، فإن اللخمي نص على وجوب ذلك قولا واحدا (¬7)، لكن جعل ابن يونس تكفينه سنة ولم يحك خلافه (¬8).
قوله: (وتلازما) أي: غسل الميت والصلاة عليه، فمن ثبت له التغسيل ثبتت له الصلاة (¬9)، فالميت إذا كان مسلما حاضرا تقدم استقرار حياته ليس بشهيد ولا فقد أكثره فإنه يغسل ويصلى عليه، فإن فقد شيء من ذلك سقطا معا.
قوله: (وغسل كالجنابة) أي فيوضأ أولا وهو المشهور، وقال أشهب: في ترك توضئته سعة (¬10).
قوله: (تعبدا) هو ظاهر المذهب، وقال ابن شعبان: هو (¬11) للنظافة كما تقدم (¬12).
قوله: (بلا نية) هكذا قال الباجي (¬13) وابن رشد (¬14) وابن راشد (¬15).