تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الوهاب (¬1).

وقال أصبغ: هي سنة (¬2).

ابن محرز: والوجوب هو الأظهر من المذهب (¬3). وفي تلقين الشارقي (¬4): وحكى (¬5) ابن عيشون عن مالك استحبابها (¬6).

قوله: (كدفنه وكفنه) هو تشبيه في الوجوب لا غير، فإن اللخمي نص على وجوب ذلك قولا واحدا (¬7)، لكن جعل ابن يونس تكفينه سنة ولم يحك خلافه (¬8).

قوله: (وتلازما) أي: غسل الميت والصلاة عليه، فمن ثبت له التغسيل ثبتت له الصلاة (¬9)، فالميت إذا كان مسلما حاضرا تقدم استقرار حياته ليس بشهيد ولا فقد أكثره فإنه يغسل ويصلى عليه، فإن فقد شيء من ذلك سقطا معا.

قوله: (وغسل كالجنابة) أي فيوضأ أولا وهو المشهور، وقال أشهب: في ترك توضئته سعة (¬10).

قوله: (تعبدا) هو ظاهر المذهب، وقال ابن شعبان: هو (¬11) للنظافة كما تقدم (¬12).

قوله: (بلا نية) هكذا قال الباجي (¬13) وابن رشد (¬14) وابن راشد (¬15).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٦٠