تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالقضاء إذا حصل بينهم تنازع، وهو مذهب (¬1) ابن القاسم (¬2)، وقيل: لا يقضى لهما بذلك، وفرق سحنون فقال: يقضى للزوج دونها (¬3).

قوله: (وإن رقيقا أذن سيده) أي: أنه يقضى لأحد الزوجين بذلك، وإن (¬4) كان رقيقا أذن له سيده، وهو قول ابن القاسم (¬5)، وقال سحنون: لا يقضى له بذلك ولو أذن سيده لعدم الإرث بينهما (¬6).

قوله: (أو قبل بناء) يريد: في النكاح الصحيح كما تقدم.

قوله: (أو بأحدهما عيب) أي: أن أحد الزوجين يغسل الآخر ولو كان بأحدهما عيب من جنون أو جذام أو برص أو داء فرج، وهكذا حكاه اللخمي عن سحنون (¬7).

وقال ابن عتاب (¬8): إن كان العيب بالحي لم يغسل الميت، وإن كان بالميت ففيه تنازع (¬9).

قوله: (أو وضعت بعد موته) يريد أن الزوجة يثبت (¬10) لها حق التقدم (¬11) ولو وضعت ما في بطنها بعد موت زوجها، وقاله ابن حبيب، زاد عنه أبو محمد بن أبي زيد: ولو تزوجت غيره. ومثله لعبد الملك، وفي النوادر: قال ابن حبيب: وأحب إلي إذا نكح أختها أن لا يغسلها، وقاله أشهب (¬12)، وإليه أشار بقوله: (والأحب نفيه إن تزوج أختها).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٦٢