تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والذي ذهب إليه عبد الوهاب (¬1) وابن محرز (¬2) وابن عبد البر (¬3)، وهو ظاهر ما في الذخيرة (¬4) وجوب غسله وهو الظاهر.

وشهر ابن بزيزة (¬5) السنية (¬6)، وعليها اقتصر ابن يونس (¬7)، وحكاها ابن أبي زيد (¬8) وابن الجلاب، ولم يرجح اللخمي شيئا منهما (¬9). قوله: (بمطهر) هو المشهور، وأجاز ابن شعبان غسله بماء الورد والقرنفل (¬10) بناء على أن غسله تعبدي أو للنظافة، وأشار بقوله: (ولو بزمزم) إلى الخلاف الواقع في المذهب في جواز غسله بماء زمزم، فإن ابن شعبان قال: لا يغسل به ميت ولا نجاسة (¬11).

أبو محمد: ولا وجه له عند مالك وأصحابه (¬12). وأما الصلاة عليه (¬13) فقيل: هي فرض، ونقله اللخمي (¬14) وابن محرز (¬15) عن ابن عبد الحكم. ونقل (¬16) ابن يونس (¬17) عنه وعن سحنون (¬18) أنها فرض كفاية، وإليه ذهب صاحب الرسالة (¬19) وعبد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٥٩