# وهو مذهب المدونة (¬1).
وقال أصبغ: إذا أشرف على الفراغ من الخطبة (¬2)، يريد (¬3) الثانية، وعنه يحوله (¬4) بين ظهراني خطبتيه (¬5).
وقال عبد الملك: بعد صدر منها (¬6).
قوله: (يمينه يساره بلا تنكيس) أي: يجعل ما على يمينه على يساره ولا يجعل أسفله أعلاه، وهو المراد بالتنكيس، وهذا (¬7) هو المشهور.
وقال أصبغ: يقلبه.
وقال ابن الجلاب: إن شاء قلبه فجعل أسفله أعلاه (¬8).
ابن بشير: وأسفله مما (¬9) يلي الظهر؛ يعني باطنه، وأعلاه مما (¬10) يلي السماء وهو ظاهره، ولا يتأتى (¬11) جعل (¬12) ما على يمينه على يساره إلا مع تصيير (¬13) ظاهره باطنا، وباطنه ظاهرا، فيحتمل أن يكون الأسفل عند ابن الجلاب مما يلي العجز منه وأعلاه (¬14) مما يلي الرأس.
قوله: (وكذا الرجال فقط) هذا هو المشهور، وعن ابن عبد الحكم: لا يحول غير