تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مدونته (¬1).

قوله: (وانفرد لا بيوم) أي: أنا (¬2) إذا قلنا إن (¬3) أهل الذمة يخرجون لها فإنهم يخرجون لها (¬4) في (¬5) يوم خروج الناس ويكونون معزولين عن المسلمين في ناحية، ولا ينفردوا بيوم عن المسلمين (¬6) خشية أن يسبق ذمي يستسقي فيسقي (¬7) قدر بسقيهم فيفتن ضعفاء (¬8) المسلمين بذلك، وهو المشهور. وقال عبد الوهاب: لا بأس بانفرادهم (¬9).

قوله: (ثم خطب كالعيد) يريد بذلك أن الخطبة تكون فيها بعد الصلاة كما في العيد (¬10)، وهو المشهور وإليه رجع مالك (¬11) بعد أن كان يقول: يخطب قبل الصلاة.

قوله: (وبدل التكبير بالاستغفار) أي: يجعل بدل (¬12) التكبير في خطبة العيد، الاستغفار في خطبة الاستسقاء.

قوله: (وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا) هكذا قال في المبسوط، "وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬13).

قوله: (ثم حول رداءه) المشهور أن التحويل لا يكون إلا بعد الفراغ من الخطبة،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٥٥