تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الإمام (¬1)، ولا خلاف أن النساء لا يحولن أرديتهن؛ لأن ذلك مؤد إلى كشفهن، ولهذا قيد التحويل بالرجال.

قوله: (قعودا) أي: أن الرجال لا يحولون أرديتهم إلا في هذه الحالة.

قوله: (وندب خطبة بالأرض) أي: لأنه محل تواضع وخشوع لا محل رفعة.

قوله: (وصيام ثلاثة قبله، وصدقة) يعني: وكذلك يندب صيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء والتصدق (¬2).

قوله: (ولا يأمر بهما الإمام) أي: بالصيام والصدقة، وفيه نظر مع ما قاله ابن شاس بالنسبة إلى التصدق (¬3) على ما ستراه، بل حكى الجزولي الاتفاق على أنه يأمرهم بالتصدق (¬4).

قوله: (بل بتوبة، ورد تبعة) أي: فإن الإمام يأمر (¬5) بهما (¬6)، قال في الجواهر: ويستحب أن يأمر الإمام قبله بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والآثام ورد (¬7) المظالم، وأن يتحالل الناس بعضهم من بعض مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث، ثم قال: ويأمر بالتقرب بالصدقات؛ لعلهم إذا أطعموا فقراءهم (¬8) أطعمهم الله. قال: وأما الأمر بصيام ثلاثة أيام قبلها فليس من سنتها (¬9).

قوله: (وجاز تنفل قبلها وبعدها) هكذا قال (¬10) في المدونة (¬11) والمجموعة،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٥٧