تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (مشاة ببذلة، وتخشع) يشير إلى ما قال ابن حبيب: ومن سنتها أن يخرج الناس مشاة في بذلتهم (¬1) لا يلبسون ثياب (¬2) الجمعة بسكينة ووقار متواضعين متخشعين متضرعين وجلين إلى مصلاهم، فإذا ارتفعت الشمس خرج الإمام ماشيا متواضعا في بذلته (¬3).

قوله: (مشايخ، ومتجالة، وصبية) يريد: الصبيان الذين يعقلون، يدل عليه ما بعده، ولا خلاف في جواز خروج من ذكر إليها، قاله (¬4) الجزولي، وظاهر كلام ابن شاس بخلافه (¬5).

قوله: (لا من لا يعقل منهم، وبهيمة (¬6)) أي: من الصبيان. (¬7)

ابن شاس: المشهور أن إخراج (¬8) الصبيان، والبهائم غير مشروع، وقيل: يخرجون (¬9).

قوله: (وحائض) أي (¬10): فلا تخرج إليها (¬11).

الجزولي: باتفاق (¬12) للنجاسة، قال (¬13): وكذلك الشابة الناعمة؛ لأن خروجها ينافي الخشوع.

قوله: (ولا يمنع ذمي) أي: من الخروج إليها، وقاله في المدونة (¬14)، ومنعه أشهب في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٥٤