تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (بنهر، أو غيره) أي: بسبب تخلف نهر، أو نقص (¬1)، أو مطر، أو عيون، أو (¬2) نحوها.

قوله: (وإن بسفينة) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين من في القرى والصحاري (¬3)، وبين من في السفينة إذا حدث لهم (¬4) شيء من الأمور السابقة، وقاله اللخمي (¬5).

قوله: (ركعتان جهرا) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وصلاة الاستسقاء ركعتان يقرأ فيهما جهرا لما تقدم (¬6) في الصحيحين، ولا خلاف عندنا في ذلك، قاله ابن عبد البر (¬7).

قوله: (وكرر إن تأخر) يريد (¬8): أنه يجوز أن يكرر الاستسقاء في السنة الواحدة مرارا، وقاله في المدونة (¬9).

ابن حبيب: ولا بأس بذلك أياما متوالية (¬10).

قوله: (وخرجوا ضحى) قال في المدونة: وإنما تصلى ضحوة (¬11). وقال ابن حبيب: وقتها وقت العيدين من ضحوة إلى الزوال (¬12). وفي العتبية: لا بأس به بعد المغرب (¬13) وبعد الصبح (¬14). ابن رشد: مراده الدعاء لا البروز إلى المصلى؛ لأن السنة في ذلك ألا تكون إلا في الصحراء (¬15).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٥٣