تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(سن الاستسقاء) مذهب الجمهور أن صلاة (¬1) الاستسقاء سنة كما قال، خلافا لأبى حنيفة في عدم الصلاة فيه، والحجة عليه (¬2) ما (¬3) في الصحيحين أنه عليه السلام خرج إلى الاستسقاء وصلى فيه ركعتين جهر فيهما بالقراءة (¬4)، وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه (¬5) ركعتين كما يصلي العيد (¬6)، وروى أيضا عن عائشة - رضي الله عنها - أنه عليه السلام صلى فيه ركعتين (¬7).

قوله: (لزرع أو شرب (¬8)) يريد: أن الاستسقاء يشرع للمحل والجدب (¬9) والحاجة إلى حياة الزرع أو شرب (¬10) حيوان آدميا كان أو غيره، واللام فيه للعلة؛ أي: لأجل زرع (¬11).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٥٢