تخطَّ إلى المحتوى

قوله: (ووقتها كالعيد) أي: من حل النافلة (¬1) إلى الزوال فلا تصلى قبل ذلك كما إذا طلعت مكسوفة، نص عليه الباجي (¬2)، ونحوه في النوادر (¬3).

وفي المدونة: لا تصلى بعد الزوال (¬4)، خلافا لابن وهب في أنها تصلى في وقت كل صلاة (¬5).

وعن مطرف وعبد الملك وغيرهما: أنها تصلى بعد العصر ما لم تحرم الصلاة (¬6)، ونحوه لمالك (¬7)، ونقل ابن بشير أنها تصلى من طلوع الشمس إلى غروبها.

قوله: (وتدرك الركعة بالركوع) أي: أن (¬8) من جاء فوجد الإمام راكعا فإنه يدرك تلك الركعة، يريد: ولو في الركوع الثاني، وقاله في المقدمات (¬9).

قوله: (ولا تكرر) هو كقوله في المدونة: وإن اتموا الصلاة والشمس بحالها لم يعيدوا الصلاة (¬10)، ولكن يدعوا ومن شاء تنفل (¬11).

قوله: (وإن تجلت (¬12) في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان) فقيل (¬13): تصلى بقيتها كالنافلة في كل ركعة ركوع واحد وسجود واحد (¬14). وقال أصبغ: تصلى (¬15) على سنتها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.