تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الفاتحة تكرر في كل ركعة مرتين.

اللخمي: وهو مذهب المدونة، وقال ابن مسلمة: لا تكرر في الركعة الواحدة مرتين (¬1).

قوله: (ووعظ بعدها) يعني: وندب الوعظ بعد الصلاة.

قال في النوادر: وإذا فرغ من الصلاة استقبل الناس (¬2) فذكرهم وخوفهم ويأمرهم إذا رأوا ذلك أن يدعوا الله ويكبروه ويتصدقوا (¬3)، وروي نحو ذلك عنه عليه السلام (¬4).

قوله: (وركع كالقراءة) أي: وركع ركوعا طويلا كالقراءة.

عبد الوهاب: وهذا ما لم يضر بالناس إن كان إماما (¬5).

قوله: (وسجد كالركوع) أي: وكذا يسجد سجودا طويلا كالركوع.

وهو المشهور، وهو قول (¬6) ابن القاسم في المدونة (¬7).

ولمالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يطال (¬8).

اللخمي: والأول أحسن؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين قالت: "ما سجدت سجودا قط أطول منه" (¬9). وهو أيضا ما لم يضر بمن خلفه (¬10).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٤٩