# دعا إلى ذلك، ولأشهب جواز الجمع (¬1). اللخمي: وهو أبين (¬2).
قوله: (وندب في المسجد) يريد: أنه يستحب وقوع صلاة كسوف الشمس (¬3) في المسجد، ولابن حبيب: إن شاءوا فعلوها في المسجد أو في المصلى (¬4).
قوله: (وقراءة البقرة) أي: وندب أن يقرأ فيها بسورة (¬5) البقرة؛ يعني: بعد الفاتحة في القيام الأول من الركعة الأولى.
قوله: (ثم موالياتها في القيامات) أى: ثم يوالي القراءة (¬6) في قيامه الثاني، والثالث، والرابع بسورة (¬7) آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة.
وفي الكافي: يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة بنحو سورة البقرة، وفي الثاني (¬8) بنحو آل عمران، وفي الثالث (¬9) بنحو سورة النساء ثم بنحو (¬10) سورة المائدة (¬11).
ونحوه في المختصر، والنوادر (¬12)، والجلاب (¬13)، وابن يونس (¬14).
ابن عبد البر: وأي سورة قرأ أجزأ، والاختيار عند مالك ما ذكرنا (¬15)، والمشهور أن