تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# دعا إلى ذلك، ولأشهب جواز الجمع (¬1). اللخمي: وهو أبين (¬2).

قوله: (وندب في المسجد) يريد: أنه يستحب وقوع صلاة كسوف الشمس (¬3) في المسجد، ولابن حبيب: إن شاءوا فعلوها في المسجد أو في المصلى (¬4).

قوله: (وقراءة البقرة) أي: وندب أن يقرأ فيها بسورة (¬5) البقرة؛ يعني: بعد الفاتحة في القيام الأول من الركعة الأولى.

قوله: (ثم موالياتها في القيامات) أى: ثم يوالي القراءة (¬6) في قيامه الثاني، والثالث، والرابع بسورة (¬7) آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة.

وفي الكافي: يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة بنحو سورة البقرة، وفي الثاني (¬8) بنحو آل عمران، وفي الثالث (¬9) بنحو سورة النساء ثم بنحو (¬10) سورة المائدة (¬11).

ونحوه في المختصر، والنوادر (¬12)، والجلاب (¬13)، وابن يونس (¬14).

ابن عبد البر: وأي سورة قرأ أجزأ، والاختيار عند مالك ما ذكرنا (¬15)، والمشهور أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٤٨