تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الشمس، وهو ظاهر في (¬1) المدونة (¬2).

على (¬3) عن مالك: فإن غدا إليها قبل ذلك فلا بأس (¬4).

قوله: (وتكبير فيه (¬5) حينئذ لا قبله) يريد: أنه يستحب التكبير في خروجه بعد طلوع (¬6) الشمس لا قبله. ونقله علي عن مالك في المجموعة (¬7). وفهم اللخمي المدونة عليه (¬8).

ولمالك في المبسوط جوازه بعد الشمس وقبلها (¬9).

ابن عبد السلام: وهو الأولى ولا سيما في عيد الأضحى تحقيقا للشبه بأهل المشعر الحرام (¬10)، وإليه أشار بقوله: (وصحح خلافه).

قوله: (وجهر به) أي: ومما يستحب الجهر بالتكبير.

ابن حبيب: وذلك من السنة، وكذلك التحميد والتهليل جهرا يسمع من يليه وفوق ذلك شيئا يسيرا (¬11)، وعن مالك: يكبر تكبيرا وسطا لا رفعا ولا خفضا (¬12).

قوله: (وهل لمجيء الإمام أو لقيامه للصلاة؟ تأويلان)

الأول: للخمي (¬13) قال: يكبر في خروجه إلى المصلى (¬14) وبعد أن يأتي الإمام حتى

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٣٩