تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يأخذ في الصلاة وهو المستحسن من المذهب، ورواه ابن وهب عن مالك (¬1).

والثاني: لابن يونس قال: ويكبر في المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة (¬2) فإذا خرج قطع (¬3).

قوله: (ونحره أضحيته (¬4) بالمصلى) أي: ومما يستحب في العيد أن ينحر الإمام أضحيته في المصلى، يريد: في عيد النحر، وقاله في المدونة (¬5) والرسالة (¬6).

قوله: (وإيقاعها به إلا بمكة) أي: ومما يستحب إيقاع صلاة العيد في المصلى إلا بمكة فإن الأفضل (¬7) فيها أن تكون في المسجد، وهذا هو المنقول عن (¬8) جمهور أصحابنا.

قوله: (ورفع يديه في أولاه فقط) أي: ومما يستحب للمصلي صلاة العيد (¬9) أن يرفع يديه في التكبيرة (¬10) الأولى وهي تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرفع يديه فيما عداها من التكبيرات، وهو مذهب المدونة (¬11)، والمشهور لمالك (¬12): أنه يرفع في الجميع (¬13).

ابن حبيب: وهو أحب إلي (¬14). وقال ابن شعبان (¬15): لا يرفع في شيء منها (¬16).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٤٠