# ذلك الوقت حصلت له فضيلة الغسل دون فضيلة الوقت.
قوله: (وتطيب، وتزين وإن لغير مصل) هو كقول (¬1) ابن شاس: والتطيب والتزين بالثياب الجديدة (¬2) لمن يقدر على ذلك مستحب للقاعد والخارج من الرجال والنساء، قال: وأما العجائز فيخرجن في بذلة الثياب (¬3).
قوله: (ومشي في ذهابه) أي: ومما يستحب في الخروج إلى العيد المشي في الذهاب لا في الرجوع، وقاله اللخمي وعلله بأنه في الأول عبد ذاهب إلى ربه ليتقرب إليه، فينبغي أن يكون راجلا متذللا، وهو سير العبد إلى مولاه ففارق الرجوع، وقد روي عنه (¬4) أنه عليه السلام كان يخرج إلى صلاة العيد ماشيا ويرجع راكبا (¬5).
قوله: (وفطر قبله في الفطر، وتأخيره في النحر) هكذا قال في المدونة (¬6) والمعونة (¬7)، وفعله النبي (¬8) - صلى الله عليه وسلم -، وهو ظاهر التصور (¬9).
قوله: (وخروج بعد الشمس) أى: ومما يستحب في العيدين الخروج بعد طلوع