تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية) أي أن الإمام إذا جهل فصلى في الثلاثية وهي المغرب أو الرباعية كالظهرين والعشاء (¬1) بالحضر (¬2) بكل طائفة ركعة؛ فإن الصلاة تبطل للطائفة الأولى في ذلك كله، وتبطل للطائفة الثالثة في الرباعية.

وحكى ابن حبيب أن صلاة الأولى فاسدة، وصلاة الثانية والثالثة صحيحة (¬3).

وقال سحنون: صلاة الإمام وصلاة من خلفه فاسدة لأنه ترك سنتها، قال (¬4): وكذلك لو صلى بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة لوقوفه في غير (¬5) موضع قيام، وكذلك لو صلى في المحضر بأربع طوائف بكل طائفة ركعة؛ فإن صلاة الحميع فاسدة (¬6)، وذكر ابنه عن بعضهم أن صلاة الإمام وصلاة (¬7) الثانية والرابعة تامة، وصلاة الأولى والثالثة فاسدة (¬8).

وصوب ابن يونس قول سحنون، وعلله بما تقدم من أنه خالف سنة الصلاة ووقف في غير موضع قيام (¬9)، وإليه أشار بقوله: (كغيرهما (¬10) على الأرجح) أي: كغير الأولى والثالثة (¬11) فتبطل على الجميع.

قوله: (وصحح خلافه) إشارة (¬12) إلى القول بأن صلاة الثانية والثالثة في الثلاثية وصلاة الثانية (¬13) والرابعة في الرباعية صحيحة، وهو قول مطرف وابن الماجشون

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٣٣