تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيه بين فقهاء الأمصار، ولا في الصدر الأول.

قوله: (وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام (¬1)، ثم بخمس غير القيام) يريد أن الإمام قبل القراءة يكبر في الركعة (¬2) الأولى سبع (¬3) تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا غير تكبيرة القيام، وهكذا قال في المدونة (¬4)، وإنما حذف ذكر الأولى والثانية؛ لدلالة اللفظ عليه، لأن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى، وتكبيرة القيام لا تكون إلا في الثانية.

قوله: (موالى، إلا بتكبير المؤتم بلا قول (¬5)) يريد: أن الإمام يوالي بين كل تكبيرتين من غير فاصل، إلا بتكبير المأموم (¬6) فقط (¬7) من غير قول.

قوله: (وتحراه مؤتم لم يسمع) يريد: أن المأموم إذا لم يسمع تكبير إمامه فإنه يتحراه ويكبر، وهو ظاهر كلام ابن حبيب في النوادر (¬8).

قوله: (وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده) يريد: أن من نسي تكبير (¬9) العيد حتى قرأ فإن لم يركع رجع فكبر؛ لأن محل التكبير لم يفت، واختلف هل يعيد القراءة وهو قول مالك (¬10)، أو لا؟ نقله في الجواهر (¬11).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٣٥