تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الثنائية يخير بين الدعاء والسكوت والقراءة، وأما في غيرها فيخير بين الدعاء والسكوت، ولابن سحنون قول بعدم قراءته في قيامه في الثنائية (¬1). والأول هو المشهور. والفرق عليه بأنه (¬2) إنما خير (¬3) في القراءة في قيامه في الثنائية بخلاف الثلاثية (¬4) - أنه في الثالثة (¬5) إنما يقرأ بأم القرآن فقط، فربما فرغ من قراءتها قبل مجيء الثانية، وأما في قيام الثانية (¬6)، فإنه (¬7) يقرأ مع أم القرآن بسورة (¬8) فيدركونه قبل فراغ القراءة.

قوله: (وفي قيامه بغيرها تردد) أي: بغير الثنائية تردد (¬9).

ومذهب المدونة (¬10)، وقول ابن القاسم (¬11)، ومطرف (¬12)، وهو المشهور: أنه ينتظر الطائفة الثانية في ذلك قائما أو جالسا.

وقول (¬13) ابن وهب، وابن كنانة (¬14)، وابن عبد الحكم: أنه يثبت جالسا. وهو قول مالك الأول (¬15).

قوله: (وأتمت الأولى وانصرفت) أي: فإن صلى بالأولى ركعة في الثنائية أو ركعتين

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٢٩