تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في غيرها أتمت الثانية (¬1) ما بقي عليها من الصلاة، وسلمت وانصرفت وجاه العدو.

qثم صلى بالثانية ما بقي وسلم. فأتموا لأنفسهم، ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز، وإن لم يمكن أخروا لآخر الاختياري، وصلوا إيماء: كأن دهمهم عدو بها، وحل للضرورة مشي وركض، وطعن، وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ، وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن، وبعدها لا إعادة، كسواد ظن عدوا فظهر نفيه، وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها، وإلا سجدت القبلي معه، والبعدي بعد القضاء. وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى، والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح، وصحح خلافه.

zقوله: (ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم فأتموا لأنفسهم) أي: فإذا انصرفت الأولى وجاءت الثانية صلى الإمام بهم ما بقي من الصلاة ثم يتشهد ويسلم، ثم يقضون لأنفسهم ما بقي ثم يتشهدون ويسلمون وينصرفون أماكنهم.

قوله: (ولو صلوا بإمامين أو بعض (¬2) فذا جاز) هكذا حكى ابن شاس عن ابن (¬3) المواز (¬4).

قوله: (وإن لم يمكن أخروا لآخر الاختياري) هذا قسيم قوله: (أمكن) أي: وإن لم يمكن قسم الجماعة ولا تفرقتهم لأجل (¬5) المناجزة والالتحام وقيام الحرب بين العدو وبينهم؛ فإنهم يؤخرون الصلاة لآخر الوقت؛ لعل أن يحصل لهم الأمن فيصلوا صلاة الأمن.

الشيخ: والظاهر أن المراد (¬6) آخر الوقت الاختياري قياسا على راجي الماء في باب التيمم، ولأن مالكا نص على أنهم إذا أمنوا بعد فعل هذه الصلاة في الوقت لم يعيدوا،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٣٠