تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أو على دوابهم) أي: وللمسلمين أن يجمعوا الصلاة (¬1) على دوابهم إذا احتاجوا لذلك. (¬2) أشهب في النوادر: ولو بلغ بهم (¬3) الخوف ما يؤدي إلى صلاتهم طائفتين (¬4) على دوابهم؛ لجاز.

قوله: (قسمين) أي: طائفتين (¬5).

قوله: (وعلمهم) يريد: أن الإمام إذا قسمهم قسمين، فإنه يعرفهم ما يصنعون في صلاتهم.

قوله: (وصلى بأذان وإقامة) يريد أن صلاة الخوف لا بد فيها من اذان وإقامة كسائر الصلوات المؤداة في الوقت المقدر لها، وفاعل صلى هو الإمام المفهوم مما سبق.

قوله: (بالأولى في الثنائية ركعة (¬6)) هو متعلق بقوله: (وصلى) أى: وصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة في (¬7) الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر المقصورة.

قوله: (وإلا فركعتين) أي: وإن لم تكن الصلاة ثنائية بل كانت ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء في الحضر، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين.

قوله: (ثم قام ساكتا، أو داعيا، أؤ قارئا في الثنائية) هذا بيان لكيفية ما يفعله إمام صلاة الخوف، ولا خلاف أنه في الثنائية ينتظر الطائفة الثانية قائما، قاله ابن بشير (¬8) وغيره، لأنه ليس محل جلوس، و (في الثنائية) متعلق بقوله: (ثم قام) أي: قام (¬9) في الثنائية، و (ساكتا أو داعيا أو قارئا) (¬10) أحوال، وهكذا قال ابن يونس: إنه (¬11) في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٢٨