# الكفار (¬1)، واحترز بذلك من نحو قتال المسلمين، والهزيمة الممنوعة فإن صلاة الخوف فيه (¬2) حينئذ لا يباح لهم إقامتها؛ لأن العاصي لا يباح له الترخص، قاله في الكافي (¬3).
واختلف هل تقام هذه الصلاة عند اتباع أقفية الكفار وانهزامهم أم (¬4) تمنع؟ والفرق (¬5) بين خوف معرتهم إن تركوا وغير ذلك نقله ابن شاس (¬6).
قوله: (أمكن تركه لبعض) يريد أن إقامة هذه الصلاة على الوجه الآتي مشروط بأن يمكن ترك (¬7) القتال لبعض المقاتلين حتى يتمكن التفرقة، فإن (¬8) لم يمكن ذلك وخافوا أنهم إن تشاغلوا بالصلاة دهمهم العدو وانهزموا (¬9) صلوا على ما يمكنهم رجالا وركبانا كما سيأتي.
قوله: (قسمهم) أي: قسم الإمام (¬10) المقاتلين.
قوله: (وإن وجاه القبلة) أي: وإن كان العدو في جهة القبلة (¬11)، هكذا ذكر (¬12) في النوادر عن أشهب (¬13). قال القاضي (¬14) عياض: والوجاه بضم الواو وكسرها معا وآخرها هاء معناه: المقابلة (¬15).