تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وعري) يريد: أن من الأعذار المبيحة للتخلف (¬1) عدم وجدان ما يستر به عورته (¬2)، وهو الظاهر (¬3).

قوله: (ورجاء عفو قود) يريد والله أعلم: أنه إذا خشي على نفسه إن ظهر من الهلاك بسبب دم ترتب عليه (¬4)، ويرجو بتخلفه العفو عليه (¬5)، فإنه يجوز له التخلف عن الجمعة (¬6).

قوله: (وأكل كثوم) يريد: أن من أكل ثوما يوم الجمعة فإنه يجوز له التخلف عن الجمعة (¬7)، هكذا قال ابن وهب (¬8) في المبسوط، نقله الباجي (¬9).

قوله: (كريح عاصفة بليل) هذا بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا بالنسبة إلى الجمعة؛ إذ لا تكون ليلا.

قوله: (لا عرس) يريد أن العرس لا يكون عذرا مبيحا للتخلف عن حضور الجمعة ولا عن الصلوات الخمس (¬10).

الجزولي في شرح الرسالة: وهو المشهور.

وفي النوادر: قال ابن القاسم عن مالك: ولا يتخلف العروس عن حضور (¬11)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٢٤