تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الجمعة، ولا عن الصلوات الخمس في جماعة (¬1).

ورأى عبد الحق أن الشاذ جواز التخلف (¬2) بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا الجمعة، وأنه لا خلاف في أنه (¬3) لا يجوز له (¬4) التخلف عن حضور (¬5) الجمعة (¬6).

قوله: (أو عمى (¬7)) هو معطوف على ما قبله، يريد أنه (¬8) لا يكون عذرا يبيح التخلف عن حضور الجمعة، وهذا إذا كان الأعمى ممن يهتدي للجامع (¬9) أو عنده (¬10) من يقوده إليه، وأما إذا لم يجد قائدا ولا يكون (¬11) هو ممن يهتدي إلى الجامع (¬12) فإنه يباح له التخلف، قاله غير واحد من أصحابنا.

قوله: (أو (¬13) شهود عيد، وإن أذن الإمام) قال في النوادر: وقد جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في التخلف عن الجمعة (¬14) لمن شهد صلاة (¬15) الفطر والأضحى صبيحة (¬16) ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن (¬17) المدينة لما في رجوعهم من المشقة على ما بهم (¬18) من شغل العيد،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٢٥