تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يريد: أنه لا يحصب؛ أي: لا يحذف بالحصى من لغا؛ لأنه يؤدي إلى اشتغاله عن سماع الخطبة.

عيسى بن دينار: وليس العمل على ما جاء عن ابن عمر في (¬1) حصب من تكلم والإمام يخطب، ولا بأس أن يشير إليهما (¬2).

الباجي: ومقتضى مذهب مالك أنه لا يشير إليهما؛ لأن ذلك بمنزلة قوله لهما: أنصتا، وذلك لغو (¬3). وهو معنى قوله: (وإشارة (¬4) له (¬5))، وأما ابتداء الصلاة بعد خروج الإمام فمذهب المدونة أنه يجلس ولا يصلي (¬6)، وهو الأصح، وقال السيوري: الأولى له أن يركع (¬7).

qوإن لداخل ولا يقطع إن دخل. وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان، فإن فات فالقيمة حين القبض، كالبيع الفاسد، لا نكاح وهبة وصدقة.

zقوله: (وإن لداخل) هو مذهب المدونة (¬8)، فلو أحرم الداخل جهلا أو غفلة تمادى ولا يقطع على قول سحنون ورواية (¬9) ابن وهب عن مالك، وإن لم يفرغ حتى قام إلى الخطبة، وقال ابن شعبان: يقطع (¬10).

قوله: (ولا يقطع إن دخل) أي: إن (¬11) دخل عليه (¬12) الإمام وهو في الصلاة فلا يقطعها، وقاله في المدونة (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥١٨