تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان) يعني (¬1): أن جميع هذه الأشياء تفسخ (¬2) إذا وقعت بعد الأذان الثاني لا قبله؛ أي: الثاني (¬3) فعلا وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر.

قال في المدونة: وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن (¬4) حرم البيع حينئذ، ومنع منه (¬5) من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه، فإن تبايع اثنان فسخ (¬6) البيع (¬7).

وفي المجموعة: البيع ماض، ويستغفر الله (¬8).

وقال المغيرة: يمضي إن فات (¬9) وإلا فسخ (¬10).

وقال عبد الملك: إن كان من قوم اعتادوا البيع في ذلك الوقت (¬11) فسخ وإلا زجروا (¬12) ولم ينفسخ (¬13).

ابن الجلاب: والإجارة في ذلك كالبيع (¬14).

وما ذكره من (¬15) التولية والشركة والإقالة والشفعة.

قال (¬16) اللخمي: وهو (¬17) قول ابن عبد الحكم (¬18).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥١٩