تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# خارج المسجد. وعن مطرف وابن الماجشون: أنه لا يجب عليه الإنصات حتى يدخل المسجد (¬1).

قوله: (إلا أن يلغو على المختار (¬2)) يعني أن الإنصات واجب ما لم يخرج الإمام إلى اللغو فإذا لغا فليس بواجب حينئذ (¬3).

اللخمي: واختلف إذا تكلم الإمام بما لا يجوز، هل يسكت الناس عند ذلك؟ وهو قول مالك في المجموعة (¬4)، أو ليس عليهم إنصات لذلك (¬5)؟ وقاله عبد الملك، قال: وقد فعل ذلك سعيد بن المسيب لما لغا الإمام أقبل سعيد يكلم رجلا، فلما رجع إلى الخطبة (¬6) سكت سعيد (¬7).

اللخمي: وهذا هو الصواب (¬8)، وإليه أشار بقوله: (على المختار).

قوله: (كسلام (¬9) ورده، ونهي لاغ وحصبه أو إشارة (¬10) له (¬11)، وابتداء صلاة بخروجه (¬12)) قال في الجواهر: ولا يسلم الداخل في حال الخطبة ولا يرد عليه (¬13) إن سلم (¬14).

ابن يونس: ولا يقول لمن لغا أنصت (¬15). وهو معنى قوله: (ونهي لاغ وحصبه)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥١٧