# خارج المسجد. وعن مطرف وابن الماجشون: أنه لا يجب عليه الإنصات حتى يدخل المسجد (¬1).
قوله: (إلا أن يلغو على المختار (¬2)) يعني أن الإنصات واجب ما لم يخرج الإمام إلى اللغو فإذا لغا فليس بواجب حينئذ (¬3).
اللخمي: واختلف إذا تكلم الإمام بما لا يجوز، هل يسكت الناس عند ذلك؟ وهو قول مالك في المجموعة (¬4)، أو ليس عليهم إنصات لذلك (¬5)؟ وقاله عبد الملك، قال: وقد فعل ذلك سعيد بن المسيب لما لغا الإمام أقبل سعيد يكلم رجلا، فلما رجع إلى الخطبة (¬6) سكت سعيد (¬7).
اللخمي: وهذا هو الصواب (¬8)، وإليه أشار بقوله: (على المختار).
قوله: (كسلام (¬9) ورده، ونهي لاغ وحصبه أو إشارة (¬10) له (¬11)، وابتداء صلاة بخروجه (¬12)) قال في الجواهر: ولا يسلم الداخل في حال الخطبة ولا يرد عليه (¬13) إن سلم (¬14).
ابن يونس: ولا يقول لمن لغا أنصت (¬15). وهو معنى قوله: (ونهي لاغ وحصبه)