# على ثلاثة أقسام:
- قسم يكره وهو السفر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، وهي رواية ابن القاسم عن مالك وهي (¬1) ظاهر المذهب (¬2)، واختاره ابن الجلاب (¬3) وجماعة، ولمالك في الواضحة: الإباحة إذا لم يتناوله الخطاب حينئذ (¬4).
- وقسم يجوز وهو السفر قبل الفجر، ولا خلاف في ذلك.
- وقسم يحرم وهو السفر (¬5) بعد الزوال، هذا هو المعروف.
وحكى فيه اللخمي قولا بالكراهة، وأنكر (¬6).
قوله: (ككلام في خطبته (¬7) بقيامه وبينهما (¬8)) يريد: أن الكلام والإمام يخطب محرم (¬9)، لوجوب الإنصات، ولا خلاف فيه، والضمير في (خطبته) و (قيامه) عائد على الإمام، و (الباء) فيه للظرفية.
قوله: (وبينهما) أي: أن التكلم يحرم بين الخطبتين كما يحرم في قيامهما، قال في المدونة: ولا يتكلم أحد في جلوس الإمام (¬10) بين خطبتيه (¬11). قوله: (ولو لغير سامع) هكذا قال في المدونة (¬12).
وروى ابن وهب عن مالك: أنه (¬13) ينصت للإمام من هو (¬14) في المسجد ومن هو