تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال (¬1) ابن يونس: وكرهه بعض الصحابة (¬2).

وقال أصبغ: من ترك العمل من النساء (¬3) يوم الجمعة لتستريح، فلا بأس به (¬4)، وأما استنانا فلا خير فيه (¬5).

قوله (¬6): (وبيع كعبد (¬7) بسوق وقتها) هو معطوف على المرفوع وهو (ترك)؛ أي: وكره بيع العبد ومن هو مثله في سقوط الجمعة عنه، كالصبي والمرأة والمسافر في وقت (¬8) الخطبة والصلاة بالسوق، وهو ظاهر المدونة (¬9).

قوله: (وتنفل إمام قبلها) أي: وكره تنفل الإمام قبل الخطبة.

قال ابن حبيب: كان عليه السلام إذا دخل المسجد رقي المنبر ولم يتنفل (¬10).

قوله: (أو جالس عند الأذان) هو مجرور عطفا على (إمام)؛ أي: وكره تنفل جالس عند الأذان، قال الأصحاب: وإنما يكره (¬11) خشية أن يعتقد فرضيته، فلو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس به (¬12) إذا لم يجعل ذلك استنانا.

قوله: (وحضور شابة) أي: ويكره حضور شابة؛ أي (¬13): غير مخشية الفتنة، وأما إذا خشي منها الفتنة فإن حضورها ممنوع.

قوله: (وسفر بعد الفجر، وجاز قبله، وحرم بالزوال) ذكر (¬14) رحمه الله: أن (¬15) السفر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥١٥