تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولو لم تلزمه) يريد أن غسل الجمعة يسن (¬1) في حق من حضرها ولو لم تلزمه، قال الباجي وغيره: وهو المشهور، وفي المختصر عن مالك في ذلك تفصيل (¬2).

قوله: (وأعاد إن تغدى، أو نام اختيارا) قال في المدونة: وإن (¬3) تغدى أو نام أعاد غسله (¬4)، وقال ابن القاسم في المجموعة: إنما يعيد إذا نام اختيارا، فأما إن نام غلبة (¬5) كالمحتبي ونحوه فلا إعادة عليه (¬6)، وحمل عبد الحق المدونة على ذلك.

قوله: (لا لأكل خف) يريد أن من اغتسل للجمعة ثم أكل شيئا خفيفا فإنه (¬7) لم يعد، وهكذا قال ابن حبيب (¬8)، وقيد به مذهب (¬9) المدونة.

قوله: (وجاز تخط قبل جلوس الخطيب) يعني: أنه يجوز للداخل يوم الجمعة إلى الجامع (¬10) تخطي رقاب الجالسين فيه (¬11) قبل جلوس الخطيب على المنبر، قال في المدونة: وإنما يكره ذلك إذا قعد الإمام على المنبر، وأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كان بين يديه فرجة وليترفق (¬12) في ذلك (¬13).

قوله: (واحتباء فيها) أي: في الخطبة، قال في النوادر: ولا (¬14) بأس أن يحتبي الإمام على المنبر إذا جلس للخطبة (¬15).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥١٢