قوله: (وإلا لم تجزئ) أي: وإن لم ينههم (¬1) الإمام عنها (¬2) ولا منعهم منها فصلى بهم رجل الجمعة بغير إذنه (¬3) لم تجزئهم، يريد (¬4): لأن مخالفة الإمام لا تحل، وما لا يحل لا يغني عن الواجب (¬5) وهو ضعيف، وانظر قوله أولا (واستؤذن إمام (¬6)) فإن أراد أنه شرط (¬7) فهو خلاف المشهور، وإن أراد أنه (¬8) غير شرط فهو مخالف لهذا؛ لأن أمره بالإعادة يقتضي الشرطية، فتأمله.
qوسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه، وأعاد إن تغذى، أو نام اختيارا. لا لأكل خف. وجاز تخط قبل جلوس الخطيب، واحتباء فيها وكلام بعدها للصلاة، وخروج كمحدث بلا إذن، وإقبال على ذكر قل سرا، كآمين وتعوذ عند السبب، كحمد عاطس سرا.
zقوله: (وسن غسل متصل بالرواح) المشهور أن الغسل للجمعة (¬9) سنة كما ذكر، وقيل: مستحب.
وقوله (¬10): (متصل بالرواح) هكذا شرط (¬11) في المدونة اتصاله بالرواح (¬12)، وقال ابن وهب: إن اغتسل بعد الفجر أجزأه، وإن لم يتصل رواحه بغسله (¬13).