قوله: (وكلام بعدها للصلاة) يعني: أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة، وقاله في المدونة (¬1).
قوله: (وخروج كمحدث بلا إذن) يعني: أن من حصل له حدث أو رعاف أو غيرهما من الأمور التي تبيح له الخروج من الجامع، فإنه يجوز له أن يخرج من غير استئذان الإمام.
قوله: (وإقبال على ذكر قل سرا كآمين (¬2) وتعوذ (¬3)) ونحوه في المدونة قال فيها: ومن أقبل على (¬4) الذكر شيئا يسيرا (¬5) في نفسه والإمام يخطب فلا بأس به، وتركه أحسن (¬6). وإنما جاز ذلك لخفته.
قوله: (عند السبب) أي: يؤمن عندما يدعو الإمام ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره، ويتعوذ عند ذكر النار، ونقل (¬7) المازري الاتفاق على ذلك (¬8)، وقال ابن حبيب: يجهر بذلك (¬9).
قوله: (كحمد عاطس سرا) هو كقوله في المدونة: ومن عطس والإمام يخطب حمد الله سرا (¬10) في نفسه، ولا يشمته (¬11) غيره (¬12).
qونهي خطيب، أو أمره وإجابته، وكره ترك طهر فيهما، والعمل يومها، وبيع كعبد بسوق وقتها، وتنفل إمام قبلها، أو جالس عند الأذان، وحضور شابة،