تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وكلام بعدها للصلاة) يعني: أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة، وقاله في المدونة (¬1).

قوله: (وخروج كمحدث بلا إذن) يعني: أن من حصل له حدث أو رعاف أو غيرهما من الأمور التي تبيح له الخروج من الجامع، فإنه يجوز له أن يخرج من غير استئذان الإمام.

قوله: (وإقبال على ذكر قل سرا كآمين (¬2) وتعوذ (¬3)) ونحوه في المدونة قال فيها: ومن أقبل على (¬4) الذكر شيئا يسيرا (¬5) في نفسه والإمام يخطب فلا بأس به، وتركه أحسن (¬6). وإنما جاز ذلك لخفته.

قوله: (عند السبب) أي: يؤمن عندما يدعو الإمام ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره، ويتعوذ عند ذكر النار، ونقل (¬7) المازري الاتفاق على ذلك (¬8)، وقال ابن حبيب: يجهر بذلك (¬9).

قوله: (كحمد عاطس سرا) هو كقوله في المدونة: ومن عطس والإمام يخطب حمد الله سرا (¬10) في نفسه، ولا يشمته (¬11) غيره (¬12).

qونهي خطيب، أو أمره وإجابته، وكره ترك طهر فيهما، والعمل يومها، وبيع كعبد بسوق وقتها، وتنفل إمام قبلها، أو جالس عند الأذان، وحضور شابة،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥١٣