# إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزئه. ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر. واستؤذن إمام. ووجبت إن منع وأمنوا، وإلا لم تجزئ.
zقوله: (وأجاز في الثانية ب ﴿سبح﴾ (¬1) أو (¬2) ﴿المنافقون﴾) يريد: أن مالكا: أجاز القراءة في الثانية ب ﴿سبح﴾ أو ﴿إذا جاءك المنافقون﴾.
ابن الفاكهاني: القراءة في الثانية مختلف فيها فمرة جاء (¬3) أنه يقرأ فيها بب ﴿الغاشية﴾ ومرة ب ﴿سبح﴾ ومرة ب ﴿المنافقون﴾ (¬4).
المتيوي (¬5): ولا خلاف أن القراءة في الثانية لا تختص ب ﴿الغاشية﴾، ولا ب ﴿سبح﴾ ولا بغيرهما من السور، وعنه عليه السلام: "أنه (¬6) قرأ في الأولى ب ﴿سبح﴾، وفي الثانية ب ﴿الغاشية﴾ " (¬7).
قوله: (وحضور مكاتب وصبي وعبد ومدبر أذن سيدهما) يريد: أنه (¬8) مما (¬9) يستحب في صلاة الجمعة حضور المكاتب والصبي والعبد والمدبر إذا أذن سيد العبد (¬10) والمدبر (¬11).