تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وتوكؤ على كقوس (¬1)) أو عصا أي: ومما يستحب أيضا أن يتوكأ الإمام على قوس أو عصا في خطبته (¬2) غير (¬3) عود المنبر، قال في المدونة: وهو من الأمر القديم (¬4).

ابن يونس (¬5): وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده. ابن حبيب: والقوس كالعصا (¬6).

قوله: (وقراءة الجمعة (¬7) وإن لمسبوق (¬8)) أي: ومما يستحب أيضا (¬9) أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة (¬10) الجمعة، يريد: في الركعة الأولى، قال مالك: كان من أدركنا يفعل ذلك (¬11). وأشار بقوله: (وإن لمسبوق) إلى أن (¬12) من فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة (¬13) يستحب له أن يقرأ فيها إذا قضاها بسورة الجمعة.

قوله: (و ﴿هل أتاك﴾) أي: وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة الثانية (¬14) ب (¬15) ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾.

qوأجاز في الثانية بسبح أو المنافقون. وحضور مكاتب، وصبي، وعند، ومدبر أذن سيدهما. وأخر الظهر راج زوال عذره، وإلا فله التعجيل وغير المعذور

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٠٧