قوله: (وتوكؤ على كقوس (¬1)) أو عصا أي: ومما يستحب أيضا أن يتوكأ الإمام على قوس أو عصا في خطبته (¬2) غير (¬3) عود المنبر، قال في المدونة: وهو من الأمر القديم (¬4).
ابن يونس (¬5): وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده. ابن حبيب: والقوس كالعصا (¬6).
قوله: (وقراءة الجمعة (¬7) وإن لمسبوق (¬8)) أي: ومما يستحب أيضا (¬9) أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة (¬10) الجمعة، يريد: في الركعة الأولى، قال مالك: كان من أدركنا يفعل ذلك (¬11). وأشار بقوله: (وإن لمسبوق) إلى أن (¬12) من فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة (¬13) يستحب له أن يقرأ فيها إذا قضاها بسورة الجمعة.
قوله: (و ﴿هل أتاك﴾) أي: وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة الثانية (¬14) ب (¬15) ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾.
qوأجاز في الثانية بسبح أو المنافقون. وحضور مكاتب، وصبي، وعند، ومدبر أذن سيدهما. وأخر الظهر راج زوال عذره، وإلا فله التعجيل وغير المعذور