تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وعبد ومدبر أذن سيدهما) هو كقول (¬1) ابن الفاكهاني: وإن أذن السيد لعبده في حضور الجمعة فيستحب له حضورها، ليشهد الخير ودعوة المسلمين، ويستحب للمدبر والقن حضور الجمعة (¬2) قال: وكذلك المكاتب.

ابن الجلاب: يستحب ذلك للمكاتب دون المدبر (¬3).

قوله: (وأخر الظهر راج زوال عذره) يريد: أن المعذور إذا كان يرجو زوال عذره قبل صلاة (¬4) الجمعة، فإنه يؤخر صلاة الظهر؛ لعله أن (¬5) يدرك الجمعة مع الناس، والمنصوص استحباب التأخير.

ابن هارون: ويمكن إجراؤه (¬6) على الخلاف في راجي الماء، هل يجب عليه التأخير أو يستحب؟ وإليه أشار ابن عبد السلام (¬7).

قوله: (وإلا فله التعجيل) أي: وإن لم يرج زوال العذر قبل ذلك فإن (¬8) له تعجيل (¬9) الظهر، كالمريض والمحبوس الآيس من الخلاص.

قوله: (وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة (¬10) لم يجزئه) أي: مدركا لركعة من صلاة الجمعة لم تجزئه؛ أي: صلاته التي صلاها؛ لأن فرضه الجمعة ولم يفعلها، وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك (¬11).

أشهب (¬12): وسواء صلاها وهو مجمع على ألا يصلي الجمعة أم لا (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٠٩